مقالات الأعداد السابقة

أثر الإكراه على تصرفات الإنسان

إعداد: أبو عبدالرحيم

تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن تعريف الإكراه وأركانه وشروطه، وأقسام الإكراه بحسب المذاهب الأربعة. وفي هذه الحلقة سنتحدث -بإذن الله- عن: أثر الإكراه في التصرفات القولية والفعلية، وتكليف المُكرَه، وتلخيص لأهم النقاط التي تناولناها في البحث.

 

أثر الإكراه في التصرفات:

يقسم الأصوليون تصرفات المكره إلى قسمين: 1 – تصرفات قولية. 2 – تصرفات فعلية. وسوف نوضح ذلك في مبحثين.

 

المبحث الأول: أثر الإكراه في التصرفات القولية

تنقسم التصرفات القولية الصادرة عن المكره إلى قسمين:

القسم الأول: التصرفات القولية التي لا تحتمل الفسخ، ولا تتوقف على الرضا.

وذلك كالطلاق ونحوه من الأمور العشرة التي يجمعها قول القائل:

طلاق عتاق والنكاح ورجعة       وعفو قصاص واليمين وكذا النذر

ظهار وإيلاء وفيء فهذه        تصح مع الإكراه عدتها عشر

 

فهذه التصرفات لا تحتمل الفسخ، وتتوقف على الاختيار دون الرضا، ولهذا لو طلق، أو أعتق، أو تزوج بالإكراه وقع التصرف صحيحاً، ولا تأثير للإكراه فيه، سواء أكان الإكراه ملجئاً أم غير ملجئ.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

(أ) بالقياس على الهزل، وذلك أن هذه التصرفات تصح ولا تبطل مع الهزل، مع أنه يعدم الاختيار بالحكم، فلأن لا يبطل بما لا يعدم الاختيار -وهو الإكراه- أولى.

(ب) أن المكره قصد إيقاع التصرف في حال أهليته؛ لأنه عرف الشرين: الهلاك، والتصرف، واختار أهونهما، واختيار أهون الشرين دليل القصد والاختيار، إلا أنه غير راض بحكمه، فيقع تصرفه.

وهذا ما ذهب إليه الحنفية.

بينما ذهب الجمهور: إلى بطلان هذه التصرفات وعدم وقوعها.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

1 – بقوله صلى الله عليه وسلم: “رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه”

فقد دل هذا الحديث على أن الإكراه جعل عذراً في الشريعة.

2 – وبقوله صلى الله عليه وسلم: “لا طلاق ولا عتاق في إغلاق” أي: في إكراه.

3 – بأن الإكراه يبطل القصد والاختيار، وصحة القول بالقصد والاختيار، ليكون القول باعتبار القصد ترجمة عما في الضمير ودليلاً عليه، فيبطل القول عند عدم القصد، ألا يرى أن الكلام لا يصح من النائم لعدم الاختيار، ولا من المجنون لعدم القصد الصحيح، فعرفنا أن صحة الكلام باعتبار كونه ترجمة عما في القلب، والإكراه دليل على أن المكره متكلم لدفع الشر عن نفسه، لا لبيان ما هو مراد قلبه.

4 – أنه قول حمل عليه بغير حق، فلم يثبت له حكم؛ ككلمة الكفر إذا أكره عليها.

وأما قياس الحنفية المكره على الهازل فهو قياس مع الفارق، فيكون غير صحيح، وذلك لأن الهازل ينطق بالصيغة وهو راغب في التكلم بها، ومختار اختياراً صحيحاً، إلا أنه لا يريد ما يترتب عليها، وإنما يريد شيئاً آخر هو الاستهزاء واللعب، ومثل هذا يناسبه التغليظ والتشديد عليه، وذلك بجعل عبارته صحيحة، وعدم الاعتداد بهزله ولعبه.

أما المكره فليس له رغبة ولا اختيار صحيح في النطق بالصيغة، ولا يقصد من الإتيان بها استهزاء ولا لعباً، وإنما يقصد دفع الأذى الذي هدد به عن نفسه، ومثل هذا يناسبه التخفيف وعدم التشديد، وذلك بإلغاء عبارته وعدم الاعتداد بها.

 

القسم الثاني: التصرفات القولية التي تحتمل الفسخ وتتوقف على الرضا.

وتتنوع هذه التصرفات إلى نوعين:

النوع الأول: الإقرارات: وذلك كالإكراه على الاعتراف بطلاق أو عتاق أو غيره مما لا يحتمل الفسخ، أو الإكراه على الاعتراف ببيع أو إجارة أو غيره مما يحتمل الفسخ، فإن أثر الإكراه على هذه الإقرارات هو: الإبطال وعدم الاعتداد بها شرعاً، سواء أكانت مما لا يحتمل الفسخ أم مما يحتمله.

وهذا ما اتفق عليه العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة  واستدلوا على ذلك:

بأن الإقرار إنما جعل حجة باعتبار ترجح جانب الصدق فيه على جانب الكذب، ولا يتحقق هذا الترجيح مع الإكراه، إذ هو قرينة على أن المقر لا يقصد بإقرار الصدق فيما أقر به، وإنما يقصد دفع الضرر الذي هدد به عن نفسه.

وأيضاً فإن الإكراه جعل مسقطاً للكفر، فبالأولى ما عداه.

النوع الثاني: العقود والتصرفات الشرعية: كالبيع والإجارة ونحوهما، فإن أثر الإكراه هو: الفساد وليس البطلان.

وهذا رأي الحنفية واستدلوا على ذلك:

بأن الإكراه لا يعدم الاختيار، وإنما يعدم الرضا، فينعقد فاسداً لعدم الرضا، الذي هو شرط لصحة العقد أو لنفاذه، وليس ركناً من الأركان، أو شرطاً من شروط الانعقاد، وعليه فلو أجازه المكره بعد زوال الإكراه صريحاً أو دلالة صح لتمام رضاه، فالفساد كان لمعنى وقد زال.

أما الجمهور: فقال ببطلان جميع التصرفات القولية، سواء أكانت مما لا يحتمل الفسخ، أو مما يحتمله، وسواء: أكان الإكراه ملجئاً أم غير ملجئ، للأدلة السابقة، وأيضاً لتخلف شرط الرضا في كل هذه التصرفات. (فتح الغفار 3/ 121، مرآة الأصول ص 361، كشف الأسرار للبخاري 4/ 386، الشرح الصغير 3/ 352، 356، مغني المحتاج 2/ 325، 3/ 369، المغني لابن قدامة 8/ 360، تفسير القرطبي 6/ 3798، 3898، البهجة شرح التحفة 318/2).

 

المبحث الثاني: أثر الإكراه في التصرفات الفعلية

يختلف أثر الإكراه في التصرفات باختلاف نوع الإكراه، والفعل المكره عليه كما يلي:

أولاً: إذا كان الإكراه غير ملجئ؛ كالإكراه بحبس أو قيد أو بضرب لا يخاف منه على نفسه، وكان الفعل المكره عليه: قتل نفس بغير حق، أو شرب خمر، أو إتلاف مال الغير، وما أشبه ذلك، فالمسئولية تقع على المكره -بفتح الراء- أي: الفاعل؛ لأن المكره لا يصير آلة للمكره إلا عند تمام الإلجاء لفساد الاختيار، وخوف التلف على نفسه، وليس في التهديد بالحبس أو القيد أو الضرب معنى خوف التلف على نفسه، فيبقى الفعل مقصوراً عليه وحده.

ثانياً: إذا كان الإكراه ملجئاً: فالأفعال بالنسبة إليه ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أفعال لا يحل للمكره -بفتح الراء- الإقدام عليها أبداً، وذلك كقتل النفس المعصومة، أو قطع عضو من الأعضاء، أو الضرب المفضي إلى هلاك النفس أو العضو.

وحكم هذا القسم: أنه لا يجوز للمكره الإقدام على هذا الفعل، بل يجب عليه الامتناع والصبر حتى ولو كان في امتناعه عن ذلك هلاك نفسه أو عضوه.

فإن أقدم على ذلك فعليه العقاب الأخروي -الإثم- باتفاق العلماء؛ لأن نفس الغير معصومة كنفس المكره، ولا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بإيقاعه على غيره.

يقول القرطبي: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نـزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.(تفسير القرطبي 6/ 3799)

كذلك اتفق العلماء على استحقاق الفاعل العقوبة الدنيوية، ولكنهم يختلفون في نوع هذه العقوبة وفيمن يستحقها، أهو المكره أم الحامل على الفعل على ثلاثة آراء:

الرأي الأول: للأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) وزفر من الحنفية، وهو: وجوب القصاص على المكرة -بفتح الراء- لأنه المباشر للفعل، وقد قتل المجني عليه ظلماً وعدواناً، فلا يعفى من القصاص.

الرأي الثاني: للإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وهو: وجوب القصاص على المكره -بكسر الراء- مع وجوب تعزير المكره -بفتح الراء- بما يراه الإمام زجراً له عن هذا الفعل؛ لأنه صار كالآلة في يد المكره، والعقوبة على الجريمة لا تكون للآلة التي تستخدم فيها، وإنما تكون لمن يستحقها، وهذا رأي عند الشافعية والحنابلة.

الرأي الثالث: لأبي يوسف، وهو: عدم وجوب القصاص عليهما؛ لأن القصاص لا يثبت إلا بالجناية الكاملة، ولم توجد الجناية الكاملة لكل منهما، وإنما تجب الدية على المكره -بكسر الراء.

القسم الثاني: أفعال يجب على المكره أن يقدم عليها عند الضرورة؛ كالإكراه على أكل الميتة، ولحم الخنـزير، وشرب الخمر، فيجب عليه الإقدام؛ لأن الشارع أباح ذلك في حالة الضرورة، يدل على ذلك قوله تعالى:(إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنـزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) سورة البقرة الآية: 173 فإن لم يقدم حتى قتل أو قطع عضو من أعضائه كان آثماً؛ لأنه ألقى بنفسه إلى الهلاك، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) سورة البقرة الآية: 195

القسم الثالث: أفعال يباح للمكره الإقدام عليها في حالة الضرورة؛ كالإكراه على النطق بكلمة الكفر، أو الاستخفاف بالدين، فهذا يجوز له النطق بالكلمة مع اطمئنان قلبه بالإيمان، لقوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) سورة النحل الآية: 106

فإن لم يفعل حتى قتل كان مثاباً، يقول القرطبي: “أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر، فاختار القتل أنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة” (تفسير القرطبي 6/ 3804)

 

الفصل السادس: تكليف المُكرَه

للعلماء في تكليف المكره ثلاثة آراء:

الرأي الأول للحنفية: وهو أن المكره مكلف مطلقاً، أي: سواء أكان الإكراه ملجئاً أم غير ملجئ.

واستدلوا على ذلك:

بأن المكره عليه ممكن في ذاته كما كان قبل ذلك أيضاً، والفاعل متمكن عليه، كيف لا يتمكن والحال أن يختار أخف المكروهين من الفعل وما هدد به، فإن رأى الفعل أخف مما هدد به يختاره، وإن رأي ما هدد به أخف منه اختاره، فالفاعل قادر فيصح التكليف.

والدليل على ذلك أن المكره في الإتيان بما أكره عليه متردد بين أن يفترض عليه ما أكره عليه -والافتراض نوع من التكليف- كالإكراه بالقتل على شرب الخمر، فإنه حينئذ يفترض عليه الشرب، فيأثم بتركه، أو يحرم عليه ما أمره عليه كالإكراه على قتل مسلم ظلماً، فإنه لا يحل بحال، فيؤجر على الترك؛ لأنه وجد الداعي إلى الحرام فكف نفسه عنه، أو يرخص له ما أكره عليه؛ كالإكراه على إجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالتصديق، فإنه يؤجر على الكف عنه، لكنه لا يأثم هنا إن فعل، وإن كان حراماً؛ لأنه عومل به معاملة المباح، ويأثم في صورة الإكراه على القتل بفعل الحرام، أو يباح له ما أكره عليه؛ كالإكراه على الإفطار في رمضان، فإنه لو صبر حتى قتل لا يأثم بخلاف ما لو كان مسافراً. (مسلم الثبوت 1/ 166، كشف الأسرار للبخاري 4/ 383 فتح الغفار 3/ 120)

وقد أيد الغزالي الحنفية بقوله: فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف بخلاف فعل المجنون. (المستصفى 3/ 120)

 

الرأي الثاني: للمعتزلة: وهو أن المكره غير مكلف؛ لأنهم يشترطون في المأمور به أن يكون بحال يثاب على فعله، والمكره عليه لا يثاب عليه المكره، فلا يصح التكليف به. (نهاية السول 1/ 185، 186)

 

الرأي الثالث: للجمهور: وهو التفرقة بين أن يكون الإكراه ملجئاً أو غير ملجئ؛ لما يلي:

1- إن كان الإكراه ملجئاً: فإنه يمنع التكليف أي: بفعل المكروه عليه وبنقيضه؛ لأن المكره عليه واجب الوقوع وضده ممتنع، والتكليف بالواجب والممتنع محال، وذلك لزوال القدرة؛ لأن القادر على الشيء هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك.

2-وإن كان الإكراه غير ملجئ: فلا يمنع التكليف؛ لأن الفعل ممكن والفاعل متمكن. (شرح الكوكب المنير 1/ 508، 509، نهاية السول 1/ 185، 186، الإحكام للآمدي، 1/ 117، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 1/ 74)

 

الخاتمة:

تتلخص أهم نتائج البحث فيما يأتي:

أولاً: أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، وأهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً.

ثانياً: الإكراه هو أحد العوارض المكتسبة للأهلية، والتي لا تأثير لها في انعدام الأهلية بنوعيها، وسقوط التكليف بالكلية، وإنما يقتصر تأثيره على تغيير بعض الأحكام فقط.

ثالثاً: الإكراه هو: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا به فاتت الرضا بالمباشرة.

رابعاً: أركان الإكراه أربعة هي: المكرِه، المكرَه، المكره به، المكره عليه.

خامساً: يشترط في كل ركن من أركان الإكراه توفر بعض الشروط حتى يتحقق الإكراه، وينتج أثره.

فيشترط في المكره: أن يكون قادراً على تحقيق ما هدد به.

ويشترط في المكره:

(أ) أن يغلب على ظنه وقوع ما هدد به إذا امتنع عن الإتيان بالمكره عليه.

(ب) أن يكون عاجزاً عن دفع المكرِه عن نفسه بالهرب، أو الاستغاثة، أو المقاومة.

(ج) ألا يخاف المكرَه المكرِه، بأن يأتي بفعل غير الذي أكره عليه، أو يزيد على الفعل المطلوب أو ينقص منه.

ويشترط في المكره عليه:

(أ) أن يفعل المكره الفعل لداعي الإكراه فقط، ويكون ممتنعاً عما أكره عليه قبل الإكراه.

(ب) أن يكون المكره عليه معيناً.

(ج) أن يترتب على فعل المكره عليه التخلص من المتوعد به.

ويشترط في المكره به:

(أ) أن يكون التهديد بإلحاق الضرر بالمكره عاجلاً.

(ب) أن يكون الأمر الذي هدد به المكره مما يستضر به ضرراً كبيراً غير محتمل يلحقه بسببه مشقة عظيمة.

(ج) أن يكون المهدد به أشد خطراً وضرراً على المكره مما حمل عليه.

سادساً: ينقسم الإكراه باعتبار المكره به إلى ثلاثة أنواع هي:

1 – الإكراه الملجئ، أي: الكامل.

2 – الإكراه غير الملجئ، أي: الناقص

3 – الإكراه بالاغتمام أو الهم والحزن

وينقسم باعتبار المكره عليه إلى قسمين:

1 – الإكراه بحق.

2 – الإكراه بغير حق.

سابعاً: لا يؤثر الإكراه بجميع أنواعه في أهلية الوجوب، ولا أهلية الأداء، وإنما ينحصر أثره في تغيير بعض الأحكام المترتبة على أهلية الأداء، مع بقاء المكره مكلفاً.

ثامناً: اتفق العلماء على أن الوعيد إن اقترن بنوع من العذاب كالضرب والخنق والحبس وغيره كان إكراهاً.

واختلفوا في الوعيد المجرد، فذهب بعضهم إلى كونه إكراهاً، وبعضهم إلى عدم اعتباره إكراهاً.

تاسعاً: اختلف العلماء في تكليف المكره على ثلاثة آراء:

1 – للحنفية: وهو أن المكره مكلف مطلقاً، أي: سواء أكان الإكراه ملجئاً أو غير ملجئ.

2 – للمعتزلة: وهو أن المكره غير مكلف.

3 – للجمهور: وهو التفرقة بين أن يكون الإكراه ملجئا أو غير ملجئ.

(أ) فإن كان الإكراه ملجئاً، فإنه يمنع التكليف؛ أي: بفعل المكروه عليه وبنقيضه.

(ب) وإن كان الإكراه غير ملجئ، فلا يمنع التكليف.

والله أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى