أمر القيادة: يُمنع إقامة العقوبات والتقاط الصور دون حُكم المحاكم
وفقاً لحكم قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية الصادر برقم (65/جـ 6) بتاريخ (16/ ربيع الأول/ 1442)، يمنع منعاً باتاً إقامة العقوبات على المتهمين والتقاط صورهم دون حكم المحاكم وإذنها، فقد نص الحكم على أنه: وفقاً لأحكام الشريعة الغراء، فإن إثبات الجريمة على المتهمين، وإقامة العقوبات على المجرمين من صلاحيات المحاكم الشرعية، وليس من حق كل واحد أن يقيم العقوبات من تلقاء نفسه.
وجاء في الحكم أيضاً: إن الهدف من إقامة الحدود والتعزيرات والعقوبات، إرضاء الله تعالى ومنع وقوع المفاسد والجرائم في المجتمع، وإنما تتحقق هذه الأهداف حينما يتم تطبيق الأحكام وفق الأحكام الشرعية، وأن تكون العقوبات على قدر الجرائم.
وقد وجه مقام قيادة الإمارة الإسلامية جميع المجاهدين وخاصة الولاة، بألا يسمحوا لأحد – كائنا من كان – أن ينهال بالضرب على أحد باليد أو العصا أو السوط أو أي نوع آخر من التعذيب دون حكم المحكمة، ومن يتم أسرهم من قبل المجاهدين سواء كانوا أسرى سياسيين أو عسكريين فإنه لا يحق إقامة العقوبات عليهم بدون قضاء المحكمة، كما عليهم أن يمنعوا بشدة التقاط الصور والفيديوهات وقت تنفيذ العقوبات وإقامة الحدود.
كما نص حكم القيادة بأن كل مخالف لهذا القرار يعتبر مجرماً، وتُكلف الإمارة الإسلامية جميع المسئولين وخاصة الولاة بأن يكشفوا عن المخالفين في أوانه، ويقدموهم إلى الجهات المختصة، حتى يتم معاقبتهم بسبب مخالفتهم للضوابط الشرعية، وعدم إذعانهم لأوامر القيادة، وإخلالهم بالنظم العام، وإساءة سمعة الإمارة الإسلامية، وحتى يكونوا عبرة لكل متخلف.