مقالات الأعداد السابقة

مقاصد الحكم الإسلامي

مع عودة حكم الإمارة الإسلامية في أفغانستان، وتطلع الشعوب الإسلامية لحكم الإسلام في بلادها، لم يعد الحديث عن فقه الأحكام السياسة الشرعية مجرد تنظير وتحبير، بل أصبح حاجة ملحّة يتطلبها الواقع، وتستدعيها الحال.

وفي هذا الإطار، رأينا في أسرة تحرير (الصمود) نشر هذا المقال (مقاصد الحكم في الإسلام) للشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله، من كتاب (أصول الدعوة) بتصرف يسير، وهو المطلب الرابع من مبحث (نظام الحكم في الإسلام) في الكتاب المذكور.

وقد اخترنا نشر هذا الموضوع في مجلتنا (الصمود) لأهميته بالنسبة للأمّة عامة، و للإمارة الإسلامية في أفغانستان خاصة وهي تستأنف مسيرة تحكيم الشرع، وإقامة الدين في البلاد.

وهو مقال ينم عن اتّساع علم كاتبه، وعمق فهمه، كما سيلاحظ القارئ الكريم، فإلى نص المقال:

 

الحكم وسيلة لا غاية:

الحكم في الإسلام وسيلة لا غاية، وسيلة فعَّالة إلى مقاصد معينة يستطيع الحكم تحقيقها؛ لما للحاكم من سلطان يستطيع به تنفيذ ما يعجز عنه آحاد المسلمين، فيختصر الطريق ويبلغ الأهداف ويحقق المقاصد، وهي بعض مقاصد الإسلام، فما هي مقاصد الحكم الإسلامي؟

مقاصد الحكم: يقول الفقهاء في تعريفهم للإمامة -أي: الخلافة: “الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدِّين وسياسة الدنيا به”[1]

فهذا التعريف يؤكِّد على وظائف الخلافة، أي: مقاصد الحكم، ويُجْمِلُها في مقصدين كبيرين؛ الأول: حراسة الدين، والثاني: سياسة الدنيا به.

فلا بُدَّ من الكلام عن كل مقصد على حدة، وبيان ما يندرج تحته من مقاصد فرعية.

 

المقصد الأول: حراسة الدين

ويقصد بالدين هنا بداهة الإسلام، فهو الدين المطلوب حراسته بالحكم، وحراسة تعني شيئين: حفظه وتنفيذه، فما معنى الحفظ والتنفيذ في هذا المقام؟

 

أولًا: حفظه

وحفظ الإسلام يعني: إبقاء حقائقه ومعانيه ونشرها بين الناس كما بلَّغَها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وسار عليها صحابته الكرام ونقلوها إلى الناس من بعده، وعلى هذا لا يجوز أي تبديلٍ أو تحريف في هذه الحقائق والمعاني؛ لأنَّ التحريف والتبديل يدخلان في نطاق الابتداع المذموم في دين الله.

ولا يجوز التردد أبدًا في منع التبديل والتحريف بحجة حق الفرد في إبداء الرأي وحرية الفكر والاجتهاد؛ لأنَّ الفرد إن كان مسلمًا فليس من حقِّه أن يبدِّل دين الله، وإذا اختار لنفسه الضلالة ولعقيدته الفساد فليس من حقه أبدًا أن يخرج على نظام دار الإسلام ويشوِّه حقائق الإسلام، وإلّا كان ناقضًا لعقد الذمة.

ومع هذا فقد يقع المسلم في زيغ أو شبهة أو خطأ نتيجة فهمٍ سقيمٍ أو تضليلٍ خبيث، فيجب على ولي الأمر -الخليفة- أو نائبه أن يعمل على كشف الشبهة وإظهار الصواب بالدليل والبرهان، حتى يظهر الحق وتقوم الحجة، فإن أصرَّ المبطل على باطله وسعى إلى نشره في الناس مُنِعَ من ذلك وأقيم عليه ما يوجبه الشرع، وقد أشار الفقهاء إلى ما ذكرناه، فقد قالوا: إنَّ على الإمام “حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه بيِّنَ له الحجة وأوضح له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدِّين محروسًا من خللٍ، والأمة ممنوعة من الزلل”[2]

ومن لوازم حفظ الدين “تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرمًا، ويسفكون فيها لمسلمٍ أو معاهدًا دمًا”[3]

 

ثانيًا: تنفيذه

وأمَّا تنفيذ الدين -الإسلام- وهو المظهر الثاني لحراسته، فيتحقق في أمور منها:

تطبيق أحكامه في سائر معاملات الناس وعلاقاتهم فيما بينهم، وفي علاقاتهم مع الدولة، وفي علاقة الدولة -دار الإسلام- مع غيرها من الدول، ومنها: حمل الناس على الوقوف عند حدود الله والطاعة لأوامره، وترغيبهم في ذلك، ومعاقبة المخالفين بالعقوبات الشرعية، ومنها: إزالة المفاسد والمنكرات من المجتمع كما يقضي به الإسلام؛ إذ لا يمكن الادِّعاء بحفظ الدِّين مع ترك المفاسد والمنكرات بلا إنكار ولا إزالة مع توفر القدرة على ذلك. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المقصد من مقاصد الحكم الإسلامي، قال تعالى: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور) (الحج 41)

 

المقصد الثاني: سياسة الدنيا به

إن هذا المقصد يعني أنَّ الدنيا داخلة في نطاق الدين، محكمومة به، غير خارجة عنه.

والقول الجامع في سياسة الدنيا بالدِّين هو إدارة شئون الدولة والرعية على وجهٍ يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وهذا يتمُّ إذا كانت إدارة شئون الحياة وفقًا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها أو المستنبطة منها وفقًا لقواعد الاجتهاد السليم. فهذه هي السياسة الشرعية لأمور الدنيا بالدين، ومن أوجه هذه السياسة التي يضطلع بها الحكم الإسلامي ويلتزم بها الحاكم المسلم، والتي أشار إليها الفقهاء ما يأتي:

 

أ – إقامة العدل بين الناس:

أول مظهر لسياسة الدنيا بالدين الالتزامُ بالعدل في إدارة شئون الناس وعدم الحيدة عنه مطلقًا؛ لأنه هو الأساس الذي لا قيام لدولة بدونه، ولا بقاء لأمة بفقده، ولهذا كان من صفة عقد البيعة للإمام أن يقال فيها: “بايعناك بيعة رضًى على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة”[4]

والعدل يتضمَّن إعطاء كل إنسان حقَّه وعدم ظلمه في شيء، فمن الظلم تكليفه بما لا يجب عليه شرعًا، أو أخذ ماله بغير وجه، أو منعه ما يستحق، وهذا ما أشار إليه الفقهاء، فالفقيه الماوردي يقول -وهو يعدد واجبات الإمام: “وجبابة الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصًّا واجتهادًا من غير عسفٍ، وتقدير العطاء وما يستحق من بيت المال من غير سرف ولا تقصير فيه، ودفعه في وقتٍ لا تقديم فيه ولا تأخير”[5]. والعلَّامة ابن خلدون يوضِّح الظلم الممنوع فيقول: “ولا تحسبنَّ الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عِوَض ولا سبب، كما هو المشهور، بل الظلم أعمّ من ذلك، وكل من أخذ ملك أحد، أو غصبه في عمله، أو طالبه بغير حق، أو فرض عليه حقًّا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه، فجباية الأموال بغير حقها ظلمة، والمنتهبون لها ظلمة، والمانعون لحقوق الناس ظلمة، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران”[6]

وعلى هذا يجب على الخليفة أن يقوم بما يلزم لتحقيق العدل ومنع الظلم، وأوَّل ما يلزمه في هذا الباب اختيار الموظَّفين الأكفاء والأمناء، والثاني: مراقبتهم.

أمَّا اختيار الموظفين الأكفاء، فهذا شيء ضروري؛ لأن الخليفة لا يمكنه أن يباشر أمور الناس بنفسه؛ لأن ذلك فوق طاقته، بل ويستحيل عليه حتى لو أراده.

وإنما يباشر أمور الناس بواسطة نوَّابه، أي: الموظفين الذين يختارهم، فعليه أن يتخيِّر الكفء الأمين، ومرد الكفاءة إلى القدرة على ما يتولاه، ومرَدُّ الأمانة عدم التفريط بشئون ما ولِّي عليه من أمور، وقد أشار القرآن الكريم إلى قانون تولي الأمور الواجب مراعاته من كل حاكم وولي أمر، قال تعالى: (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين)، فإذا وفِّقَ الخليفة إلى حسن اختيار الموظفين الأكفاء الأمناء حكموا بالعدل وحفظوا حقوق الناس ومنعوا عنهم الظلم، وشعر الناس بالأمن والأمان والاطمئنان، وانكمش أولو الأطماع وأهل البغي، ولم يستطع قويٌّ أن يتعدَّى على ضعيف؛ لأن الدولة أقوى منه، ولم يخش الضعيف المحق من عدوان القوي؛ لأن الدولة مع المحق وإن كان ضعيفًا، وهذا كله يؤدي إلى كسب قلوب الناس وربطهم بالدولة وتعليقهم بالإمام، فيزداد حرصهم على بقاء دولتهم واستعدادهم للذود عنها؛ لأنها في نظرهم كالبيت لهم، وكالحارس لحقوقهم، أما إذا عيِّنَ الخليفة الموظفين العاجزين والفاسدين والخائنين، فإنَّ الناس سيكتوون بنار فسادهم وخيانتهم، ويقعون تحت ظلمهم وبغيهم، مما يضعف الدولة والولاء لها، ويزهِّدهم في الدفاع عنها، “ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران” كما قال ابن خلدون. ولا يشفع للخليفة عند الناس كرهه لتصرفات ولاته الظلمة الفاسدين؛ لأن الناس يحمِّلونه مسئولية أعمالهم؛ لأنه هو الذي ولَّاهم، ولهذا كله يجب الاهتمام الكامل باختيار الموظفين الأكفاء الأمناء، وبدون ذلك يقع المحذور الذي أشرنا إليه، ولا يدفعه كون الخليفة بنفسه صالحًا، وقد أشار الفقهاء إلى واجب الخليفة في اختيار الموظفين الأكفاء، فقال الفقيه الماوردي عند تعداد واجبات الإمام: “التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء يما يفوضه إليهم من الأعمال، ويكله إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال بالأكفاء مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة”[7]

ولا يكفي أن يعين الخليفة الأكفاء الأمناء، بل عليه أيضًا أن يراقبهم في أعمالهم، فقد “يخون الأمين ويغش الناصح” كما يقول الفقهاء، وحتى إذا استبعدنا خيانتهم وغشهم، فلا يمكننا استبعاد خطئهم، وظلم الناس خطأ كظلم الناس عمدًا من جهة لحوق الضرر بالمظلوم وكرهه للظلم، فلا بُدَّ من المراقبة المستمرة والمحاسبة الدائمة للموظفين، حتى لا تقع خيانة ولا غش، ويقل الخطأ، ويعرف الناس شدة حرص الخليفة على العدل ومنع الظلم، ويخرج هو من عهدة الخلافة ومسئولية الحكم، وقد نبَّه الفقهاء -رحمهم الله تعالى- إلى هذا المعنى، فقال الفقيه أبو يعلى الحنبلي: على الخليفة “أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال؛ ليهتمَّ بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلًا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح، وقد قال الله تعالى: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى)، فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: “كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته”[8].

 

ب – إشاعة الأمن والاستقرار:

ومن واجبات الخليفة المهمة، ومن واجبات الحكام المسلمين جميعًا، إشاعة الأمن والاستقرار في دار الإسلام، حتى يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأمولهم، وينتقلوا في دار الإسلام آمنين مطمئنين.

إنَّ هذا المقصود يتحقق بصورة كاملة بتطبيق القانون الإسلامي الجنائي، أي: بتطبيق العقوبات الشرعية على العابثين في الأمن، المعتدين على الناس، بشرط أن يكون التطبيق عادلًا وعلى الجميع بلا محاباة ولا تردد، فإذا ما طبِّقت الأحكام الشرعية على المعتدين أمن الناس وخاف المجرم، وتحقق الاطمئنان.

وقد أشار الفقهاء إلى هذا المقصد فقالوا: وعلى الخليفة “إقامة الحدود لتُصَان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك”[9].

 

جـ – تهيئة ما يحتاجه الناس:

ومن مظاهر سياسة الدنيا بالدين قيام الحكم الإسلامي، بتهيئة ما يحتاجه الناس من مختلف الصناعات والحرف والعلوم، فهذه من فروض الكفاية التي يجب وجودها في الأمة لسدِّ حاجاتها..

وقد أشار الفقهاء إلى ذلك، فقد قال العلَّامة ابن عابدين في حاشيته “رد المحتار” على “الدر المختار”: “ومن فروض الكفاية الصنائع المحتاج إليها”[10].

ومن الواضح أن الصنائع المحتاج إليها تختلف باختلاف العصور والأزمان، فما كان الناس يحتاجون في الأمس قد يحتاجون إلى غيره اليوم، فعلى الحكم الإسلامي حكم ملاحظة ذلك وتهيئة وسائله، ويترتب على اعتبار تحصيل الصناعات والحِرَف المحتاج إليها من فروض الكفايات لحوق الإثم بالأمَّة وبالحكام إذا قصروا في تحصيلها، وثبوت حق الحكام في إجبار أصحاب الصناعات على القيام بها إذا امتنعوا عنها، وهذا ما صرَّح به الفقهاء، فقد قال الفقيه المشهور ابن قيم الجوزية في كتابه “الطرق الحكمية”: إن لوليِّ الأمر إجبار أصحاب الحِرَف والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عنها، وكان في الناس حاجة إلى صناعاتهم”[11]

 

د – استثمار خيرات البلاد:

ومن مظاهر سياسية الدنيا بالدين، استثمار خيرات البلاد بما يحقق للرعية الرفه الاقتصادي والعيش الكريم، وقد أشار الفقهاء إلى هذا الواجب، فقد قال الفقيه المشهور أبو يوسف في كتابه القيم “الخراج”، الذي وجه إلى الخليفة هارون الرشيد: إن على الخليفة أن يأمر بحفر الأنهار وإجراء الماء فيها، وتحميل بيت المال وحده نفقات ذلك، وهذا نص كلامه: “فإذا اجتمعوا -أي: أهل الخبرة- على أنَّ في ذلك -أي: في حفر الأنهار- صلاحًا وزيادة في الخراج، أمرت بحفر تلك الأنهار، وجعلت النفقة من بيت المال، ولا تحمل النفقة على أهل البلد، ولك ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أرضهم وأنهارهم، وطلبوا إصلاح ذلك لهم، أجيبوا إليه إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم”[12]

وما ذكره أبو يوسف -رحمه الله- من ضرورة حفر الأنهار لأرض الخراج هو من قبيل التمثيل لا الحصر، يدل على ذلك عبارته الأخيرة: “وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أرضهم وأنهارهم، وطلبوا إصلاح ذلك لهم، أجيبوا إليه” كما يمكن القياس على ما ذكره أبو يوسف جميع الأعمال اللازمة لاستغلال ثروات البلاد وخيراتها على وجهٍ يعود بالنفع العميم على الجميع، فهذه يجب القيام بها، مثل: تنظيم الري في البلاد، وإقامة السدود، وتحسين الزراعة، واستخراج المعادن، وإقامة المصانع، وتعبيد الطرق التي تسهّل نقل المحاصيل، وإيجاد سبل العمل الشريفة للمواطنين، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها وعدها، وتختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال.

____________________________

[1] الأحكام السلطانية للماوردي ص3.

[2] الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي ص11.

[3] الأحكام السلطانية للماوردي ص14.

[4] أبو يعلى ص9.

[5] الماوردي ص12.

[6] مقدمة ابن خلدون ص223.

[7] الماوردي ص14.

[8] أبو يعلى الحنبلي ص12.

[9] الماوردي ص14.

[10] ابن عابدين ج3 ص32.

[11] الطرق الحكمية لابن القيم ص222.

[12] الطرق الحكمية لابن القيم ص222.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى